العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣٩
الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثم قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذه الاحتياط (1) نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضائها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها (2) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضائها دون أصل الصلاة.
53 - فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة مسألة 1 - يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد احرازها ينوي، ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد، ويسلم، وان كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية، وليس فيها اذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها الاخفات (3) في القراءة وان كانت الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه.
مسألة 2 - حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا (4) أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو اتى ببعض المنافيات فالأحوط اتيانها ثم إعادة الصلاة، ولو تكلم سهوا فالأحوط

(1) لا بأس بتركه.
(2) الأظهر عدم لزوم قضائها، وعدم وجوب سجدتي السهو، ولا يبعد وجوب قضاء الصلاة في نسيان السجدة الواحدة، أو التشهد (3) الأظهر بحسب الأدلة هو التخيير بين الجهر والاخفات نعم، الأحوط الاخفات في غير البسملة واما فيها فيستحب الجهر.
(4) الأظهر انها صلاة مستقلة، فلا تجب المبادرة إليها، ولا يحرم المنافي بينها وبين الصلاة الأصلية لا وضعا ولا تكليفا، الا ان الاحتياط بالمبادرة وترك المنافي لا ينبغي تركه.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»