الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثم قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذه الاحتياط (1) نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضائها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها (2) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضائها دون أصل الصلاة.
53 - فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة مسألة 1 - يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد احرازها ينوي، ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد، ويسلم، وان كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية، وليس فيها اذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ويجب فيها الاخفات (3) في القراءة وان كانت الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه.
مسألة 2 - حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا (4) أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو اتى ببعض المنافيات فالأحوط اتيانها ثم إعادة الصلاة، ولو تكلم سهوا فالأحوط