العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣٨
للواقع ففي الصحة وجهان (1).
مسألة 23 - إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة (2) وجوز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبين الحال.
مسألة 24 - قد مر سابقا انه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الامارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين (3) ونحوه من الشكوك الباطلة، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصا في الشكوك الباطلة.
مسألة 25 - لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول (4) إلى التمام والبناء على الأكثر مثلا إذا كان بعد اتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء.
مسألة 26 - لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، لكن

(1) أقواهما البطلان.
(2) بل البطلان.
(3) ظهر حكم هذه المسألة من الحاشية المتقدمة.
(4) الأظهر جوازه، على القول بجواز العدول من القصر إلى التمام في تلك الأماكن في غير التمام.
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»