العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣٧
عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا، بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما، أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما، أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا، أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا وجوه أقواها الأول (1) ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
مسألة 21 - لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد اتمام الصلاة، والاكتفاء بالاستيناف، بل لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة، وإن كان آثما في الابطال، ولو استأنف بعد التمام قبل ان يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف، وان اتى بالمنافي أيضا، وحينئذ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد حين.
مسألة 22 - في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة

(1) بل الثاني وبه يظهر حكم الفروض الآتية.
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»