العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣٦
لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة الصلاة، لكن هذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين، واما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم ان يعمل عمل الشك المنقلب اليه، الحاصل بعد الصلاة، لتبين كونه في الصلاة، وكون السلام في غير محله، ففي السورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (1) ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
مسألة 16 - إذا شك بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنتين والأربع، ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس، والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة للعلم الاجمالي (2) اما بالنقصان، أو بالزيادة.
مسألة 17 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان أقواهما الثاني.
مسألة 18 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.
مسألة 19 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه.
مسألة 20 - إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز

(1) الأحوط لزوما الاتيان بركعة من قيام، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة.
(2) بل لأن الشك الثاني من الشكوك الموجبة للبطلان.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»