فالأحوط الاتيان بهما (1) ثم إعادة الصلاة.
مسألة 12 - لو علم بعد الفراغ من الصلاة انه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فان انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس (2) وسجود السهو، ثم الإعادة، وان لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى.
مسألة 13 - إذا علم في أثناء الصلاة انه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية، فان دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع وان لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث مسألة 14 - إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فان ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه، وان لم يترجح اخذ بأحد الاحتمالين مخيرا، ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو، والا أعاد الصلاة والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا.
مسألة 15 - لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شئ عليه (3) لأن الشك الأول قد زال، والشك الثاني بعد الصلاة، فلا يلتفت اليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها،