العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣٥
فالأحوط الاتيان بهما (1) ثم إعادة الصلاة.
مسألة 12 - لو علم بعد الفراغ من الصلاة انه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فان انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس (2) وسجود السهو، ثم الإعادة، وان لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى.
مسألة 13 - إذا علم في أثناء الصلاة انه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية، فان دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع وان لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث مسألة 14 - إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فان ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه، وان لم يترجح اخذ بأحد الاحتمالين مخيرا، ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو، والا أعاد الصلاة والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا.
مسألة 15 - لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شئ عليه (3) لأن الشك الأول قد زال، والشك الثاني بعد الصلاة، فلا يلتفت اليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها،

(١) لا يبعد القول بوجوب الاتيان بهما خاصة دون إعادة الصلاة.
(٢) وركعة من قيام، واما الإعادة فالاحتياط بها لا يبعد كونه غير لزومي.
(٣) ان لم يوجب الانقلاب العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان التسليم بعنوان انه آخر اجزاء الصلاة كما لو شك بين الأربع والخمس فسلم ثم شك بين الثلاث والأربع لا يجب عليه شئ، وكذا لو أحرز ذلك بعد التسليم كما في عكس المثال، وإن كان لا بهذا العنوان ولم يحرز ذلك كما لو شك بين الاثنتين والأربع - ثم انقلب إلى الشك بين الثلاث والأربع، يجب عليه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني، وان أوجب الانقلاب العلم بالزيادة، بطلت، وان أوجب العلم بالنقيصة فحكمه حكم من تبدل شكه في أثناء الصلاة إلى شك آخر.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»