العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣٤
انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني، وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير.
مسألة 9 - لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا (1) وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا، بنى على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا، وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا، مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشك، يبني على الحالة الفعلية، وان علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث، وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط.
مسألة 10 - لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل اكمال السجدتين حتى يكون باطلا، أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الاكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
مسألة 11 - لو شك بعد الفراغ من الصلاة ان شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا، أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع

(1) في الشكوك الموجبة للبطلان، واما في الشكوك الصحيحة فان اتحدا في تتميم الصلاة، كما لو شك في أنه شاك بين الثلاث والأربع أو ظان بالأربع يتمها، ثم يأتي بوظيفة الشاك، وان لم يتحدا وجبت إعادة الصلاة، فله قطع ما بيده.
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»