العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣٣
مسألة 4 - لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لا بد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقر الشك، بل الأحوط (1) في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك مسألة 5 - المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأوليين والأخيرتين.
مسألة 6 - في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل (2) لأنه محكوم بالاتيان شرعا، فيكون بعد الاكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط الاتمام والإعادة، خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.
مسألة 7 - في الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه (3) إلى ما قبل الاكمال ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
مسألة 8 - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم بعد ذلك

(1) هذا هو الأظهر.
(2) ما ذكره (ره) يتم إذا كان الشك في حال القيام، أو كان في حال التشهد في خصوص الشك بين الاثنتين والأربع، ولا يتم في غير هذه الصورة إذا كان الشك في حال التشهد بل هي محكومة بالبطلان.
(3) بل لان شكه انما يكون قبل احراز الأوليين.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»