العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣٢
الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتا السهو.
السادس - الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.
الثامن - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين (1) ان لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات والا فثلاث مرات، وان قال: بحول الله فأربع مرات، مرة للشك بين الأربع والخمس، وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله: بحول الله والقيام، والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف.
مسألة 3 - الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والاتمام، ثم الإعادة، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع، والاتمام، وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الاتمام ثم الإعادة.

(1) الأظهر كفاية الاتيان بهما مرة في جميع الفروض.
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»