العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣١
الثنائية كالصبح وصلاة السفر. الثاني - الشك في الثلاثية كالمغرب. الثالث - الشك بين الواحدة والأزيد. الرابع - الشك بين الاثنتين والأزيد قبل اكمال السجدتين الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الاكمال. السادس الشك بين الثلاث والست أو الأزيد. السابع - الشك بين الأربع والست أو الأزيد.
الثامن - الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى.
مسألة 2 - الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية.
أحدها - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس والأحوط اختيار الركعة من قيام (1) وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك، ويتحقق اكمال السجدتين باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (2) على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة، وكذا في كل مورد يعتبر اكمال السجدتين.
الثاني - الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، وحكمه كالأول الا أن الأحوط (3) هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.
الثالث - الشك بين الاثنتين والأربع بعد الاكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع - الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الاكمال فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، والأحوط تأخير الركعتين (4) من جلوس.

(1) لا يترك.
(2) بل برفع الرأس منها.
(3) والأظهر هو التخيير.
(4) بل هو الأظهر.
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»