العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٣٠
مسألة 12 - لو شك في صحة ما اتى به وفساده لا في أصل الاتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا اشكال في عدم الالتفات، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا، وإن كان الأحوط الاتمام والاستيناف إن كان من الافعال، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الاحرام (1).
مسألة 13 - إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به، فإن كان ركنا بطلت الصلاة والا فلا، نعم يجب عليه سجدتا السهو (2) للزيادة، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الاتيان به، فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بان لم يدخل في ركن بعده تداركه، والا فإن كان ركنا بطلت الصلاة، والا فلا، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة.
مسألة 14 - إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الاتيان بالمنافيات (3) لم يلتفت وإن كان قبل ذلك أتى به.
مسألة 15 - إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة.
مسألة 16 - إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه هل سهى أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سهى عنه أولا، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.
52 - فصل في الشك في الركعات مسألة 1 - الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية: أحدها - الشك في الصلاة

(1) بل فيها أيضا بالاتيان بها بقصد القربة المطلقة.
(2) على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده.
(3) إذا كان بعد الاتيان بالمنافي العمدي دون السهوي الأظهر لزوم الالتفات.
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»