العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢٩
في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين على الأصح، والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلى أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة، بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها ولا فرق بين ان يكون ذلك الغير جزءا واجبا أو مستحبا كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الاجزاء أو مقدماتها (1) فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوى للسجود لم يلتفت، نعم لو شك في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود. وفي الحاق التشهد به في ذلك وجه الا ان الأقوى خلافه، فلو شك فيه بعد الاخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النص (2) الدال على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.
مسألة 11 - الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت (3) وكذا إذا شك في التشهد، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك، لعدم احراز الدخول في الغير حينئذ.

(1) الأظهر عدم جريان القاعدة فيما إذا لم يكن ذلك الغير من الاجزاء، وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) النص وارد بيانا للقاعدة ولا يدل على ما لا يوافقها.
(3) فيه اشكال ما لم يدخل في القراءة لعدم كون الجلوس بدلا عن القيام ما لم يشرع في القراءة.
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»