العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢٨
مسألة 7 - إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت، وكذا: إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت، ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
مسألة 8 - حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره (1) فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان وإن كان في الوقت.
مسألة 9 - إذا شك في بعض شرائط الصلاة، فاما أن يكون قبل الشروع فيها، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع فلا بد من احراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول، وكذا إذا كان في الأثناء، (2) وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها، وإن كان يجب احرازه للصلاة الأخرى وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
مسألة 10 - إذا شك في شئ من أفعال الصلاة، فاما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه، واما أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الاتيان، كما إذا شك في الركوع وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد، وهكذا لو يشك في تكبيرة الاحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد ولم يدخل

(1) على الأحوط.
(2) إن كان الشئ بوجوده المتقدم شرطا تجري قاعدة التجاوز فيه ويبني على تحققه، وإن كان بوجوده المستمر المقارن شرطا، فإن كان شرطا بما له من الاجزاء والآنات المتخللة بينها كالطهارة فإن لم يحرز وجوده بأصل من الأصول لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه فيبني على عدم تحققه وبطلان المركب، وإن كان شرطا مقارنا للاجزاء من دون دخله في الآنات كالطمأنينة في القراءة فان احرز وجوده بالأصل، والا تجري قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة، وبالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة إذا أحرز تحقق الشرط يتم عمله.
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»