العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢٧
انه أتى بها وشك في أنه اتى بالظهر أيضا أم لا، فان الأحوط الاتيان بها (1) وإن كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت (2) بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا.
مسألة 2 - إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا، وجهان أقواهما الأول، اما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.
مسألة 3 - لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظن عدم فعلها.
مسألة 4 - إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
مسألة 5 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر (3) بعد البناء على عدم الاتيان بها.
مسألة 6 - إذا علم أنه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزيه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، سواء كان في الوقت أو في خارجه.
نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما اتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر، ولو علم أنه صلى احدى العشائين ولم يدر المعين منهما وجب الاتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما اتى به هو المغرب، وان الباقي هو العشاء.

(1) الأظهر عدم لزوم الاتيان بها.
(2) بل حكم الشك بعد تجاوز المحل.
(3) على الأحوط، ولا يبعد القول بعدم الاعتناء بشكه.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»