العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢٦
لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود اليه، لعدم استلزامه الا زيادة سجدة واحدة، و ليست بركن، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وان لم يدخل في السجدة كما مر نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام (1) فات محلهما ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية (2) حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.
مسألة 19 - لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة، أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع.
51 - فصل في الشك وهو اما في أصل الصلاة وانه هل اتى بها أم لا، واما في شرائطها، واما في اجزائها، واما في ركعاتها.
مسألة 1 - إذا شك في أنه هل صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى، سواء كان الشك في صلاة واحدة، أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الاتيان بها، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلى الظهرين أم لا، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا، ولو علم أنه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها، لكن الأحوط الاتيان بها، بل لا يخلو عن قوة (3) بل وكذلك لو لم يبق الا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم

(1) قد مر ان السلام ليس مفوتا لمحل السجدة والتشهد.
(2) لا بأس بها مع الاتيان به بقصد القربة المطلقة.
(3) بل عدم لزوم الاتيان بها لا يخلو عن قوة، بل هو الأقوى وإن كان الأحوط الاتيان.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»