العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢٥
فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو (1) للنقيصة وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وان بقي محل التدارك وجب العود للتدارك، ثم الاتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا، وسجدتا السهو لكل زيادة (2) وفوت محل التدارك اما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن، واما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، واما بالتذكر بعد السلام الواجب (3) فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الاجزاء، لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء، وان ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك واتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما اتى به من الاجزاء، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا، لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيها، (4) وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار فالأحوط العود والاتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الاتيان بالذكر، ولو كان المنسي، الطمأنينة حال الذكر فالأحوط اعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله واما

(1) الأظهر عدم وجوبهما الا في نسيان التشهد وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) على الأحوط الأولى كما مر وبه يظهر الحكم في بقية المسألة.
(3) السلام ليس مفوتا لمحل السجدة بل هو حينئذ واقع في غير محله.
(4) وقد تقدم الكلام فيه في مبحث القيام.
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»