العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢٤
مسألة 14 - إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته وان تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته، ويسجد سجدتي السهو (1) لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
مسألة 15 - لو نسي السجدتين ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم واتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار، وان تذكر بعد السلام قبل الاتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان (2) لكن الأحوط التدارك ثم الاتيان بما هو مرتب عليهما، ثم إعادة الصلاة، وان تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته، وعليه سجدتا السهو (3) لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب.
مسألة 16 - لو نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته، سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام.
مسألة 17 - لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.
مسألة 18 - لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ

(1) على الأحوط الأولى كما مر.
(2) بل الأظهر الصحة فيأتي بهما وما بعدهما من الاجزاء.
(3) على الأحوط الأولى.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»