العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢٣
وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة، من المأكولية، وعدم كونه حريرا، أو ذهبا ونحو ذلك.
مسألة 9 - إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب.
مسألة 10 - إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا اما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة (1)، وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
مسألة 11 - إذا زاد ركعة أو ركوعا، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة (2) نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو (3) وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق الا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية، بناءا على أنها الداعي، بل على القول بالاخطار لا تضر زيادتها.
مسألة 12 - يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي انشاء الله.
مسألة 13 - لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة (4) بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين اتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم اعادتها.

(1) مر حق القول فيه.
(2) على الأحوط في زيادة الركوع والسجدتين، وزيادة الركعة إذا جلس بعد الركعة الأخيرة بقدر التشهد، واما في تكبيرة الاحرام فالأظهر عدم البطلان.
(3) الأظهر عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
(4) على الأحوط.
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»