العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢٢
أو اليسار (1) أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الاجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة، وإن كان الاخلال بسائر الشروط أو الاجزاء زيادة أو نقصا، فالأحوط الالحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى اجراء حكم السهو عليه (2).
مسألة 4 - لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين ان يكون في ابتداء النية أو في الأثناء، ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لاجزاء الصلاة والمخالف لها، ولا بين قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان انه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، وكذا لا بأس باتيان غير المبطلات من الافعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة مسألة 5 - إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وان تذكر في الأثناء، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
مسألة 6 - إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار (3) أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء.
مسألة 7 - إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت (4)، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت وان علم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصيل سابقا.
مسألة 8 - إذا أخل بستر العورة سهوا، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط

(1) أو ما بينهما.
(2) إذا لم يكن جاهلا مقصرا، ولم يكن مصليا إلى غير القبلة وان كانت صلاته واقعة ما بين المشرق والمغرب، واما في هذين الموردين فالأظهر الالحاق بالعمد.
(3) أو ما بينهما.
(4) إذا تذكر في الوقت، وان تذكر بعد مضيه لا يجب القضاء هذا في ناسي الموضوع واما ناسي الحكم تكليفا أو وضعا، فالأظهر بطلان صلاته مطلقا.
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»