العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢١
غير تلك الصلاة، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى، وأما إذا صلى جماعة اماما أو مأموما فيشكل استحباب اعادتها (1) وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل.
مسألة 20 - إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة ان الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزي بالمعادة.
مسألة 21 - في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب، لا الوجوب على الأقوى 50 - فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما.
مسألة 1 - الخلل اما ان يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو اكراه، أو بالشك، ثم اما ان يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة اما بركن أو غيره، ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها، أو بركعة، والنقيصة اما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن، أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.
مسألة 2 - الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة، أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.
مسألة 3 - إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن، كالاخلال بالطهارة الحدثية، أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين

(1) لا اشكال في استحباب إعادة المأموم اماما، أو مأموما، وإعادة الامام اماما، وعدم استحباب إعادة الامام مأموما.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»