العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٢٠
الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنه أحوط.
مسألة 11 - إذا عرف الامام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا (1) مسألة 12 - يجوز للمأموم مع ضيق الصف ان يتقدم إلى الصف السابق، أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
مسألة 13 - يستحب انتظار الجماعة اماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
مسألة 14 - يستحب الجماعة في السفينة الواحدة، وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
مسألة 15 - يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللامام إذا أحسن بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده مثل اجر من صلى مقتديا به، ولا ينقص من اجرهم شئ مسألة 16 - لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
مسألة 17 - الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الاخفاتية، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.
مسألة 18 - يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور وان كانوا مميزين.
مسألة 19 - إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز، بل يستحب ان يعيدها منفردا أو جماعة، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فان صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له ان يعيدها جماعة اماما كان أو مأموما، بل لا يبعد جواز اعادتها جماعة إذا وجد من يصلي

(1) ان كانت الشبهة موضوعية أو حكمية بعد الفحص.
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»