العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١٩
انه في أي ركعة كما مر.
مسألة 6 - القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة، وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الامام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الاتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة، وأما إذا زاد اربع فمشكل.
مسألة 7 - إذا كان الامام يصلي أداءا أو قضاءا يقينيا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا يشكل اجراء حكم الجماعة (1) من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه لعدم احراز كونها صلاة، نعم لو كان الامام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع الا انه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنه ارشادي وليس حكما ظاهريا، وكذا لو شك أحدهما في الاتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وان لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.
مسألة 8 - إذا فرغ الامام من الصلاة والمأموم في التشهد، أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفا.
مسألة 9 - يجوز للمأموم المسبوق بركعة ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحب له ان يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.
مسألة 10 - لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة الإمام (2) في الركعتين

(1) لا اشكال في رجوع المأموم إلى الامام واغتفار زيادة الركن نعم لا يجوز رجوع الامام إلى هذا المأموم، ولا فرق في الحكمين بين انحصار المأموم به وعدمه.
(2) وان وجب عليه الانصات بمعنى انه لا يجوز له القراءة ولا الذكر الجلي كما تقدم.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»