العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١٨
التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب، أو هي بالعشاء أو العكس.
مسألة 1 - يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما، أو كان المأموم مسبوقا، ان لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الامام، والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة، وأما مع فواتها ففيه اشكال (1) من غير فرق بين كون المنتظر هو الامام أو المأموم.
مسألة 2 - إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
مسألة 3 - إذا اقتدى المغرب بعشاء الامام وشك في حال القيام انه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الامام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال، فإن كان في الثالثة اتى بالبقية وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (2) لكل واحد من الزيادات من قوله: (بحول الله) والقيام، وللتسبيحات ان اتى بها أو ببعضها.
مسألة 4 - إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه، الا ان يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية، ويعود إليها بمجرد التوبة.
مسألة 5 - إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وان علم أنها من اليومية لكن لم يدر انها اية صلاة من الخمس، أو انها أداء أو قضاء، أو انها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا يجب احراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب احراز

(1) لا اشكال في عدم جوازه مع فوات الموالاة، نعم لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذكر، لأنه من الصلاة.
(2) على الأحوط الأولى.
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»