العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١٧
العاشر - أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلى حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الامام مسافرا، بل هو الأحوط، ويستحب له ان يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر - أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط.
الثاني عشر - أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين، ثم يرفع رأسه، وان أحس بداخل الثالث عشر - أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الرابع عشر - قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.
وأما (المكروهات) فأمور أيضا:
أحدها - وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الامام.
الثاني - التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة الثالث - ان يخص الامام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع - التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مر، الا ان الكراهة فيها أشد، الا ان يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان.
الخامس - اسماع المأموم الامام ما يقوله بعضا أو كلا.
السادس - ايتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما وأما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة، وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس، وكما في مواطن
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»