العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١٥
وان اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص، فالأولى ترجيح (1) الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم اليه شدة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدد، فالأولى تقديم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها، فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثم الأسن في الاسلام، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة، أو بين المأمومين لا مطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة، من حيث الامام، ومن حيث أهل الجماعة، من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم اختيار الأرجح فالأرجح.
مسألة 19 - الترجيحات المذكورة انما هي من باب الأفضلية والاستحباب، لا على وجه اللزوم والايجاب، حتى في أولوية الامام الراتب الذي هو صاحب المسجد فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
مسألة 20 - يكره امامة الأجذم، والأبرص، والأغلف (2) المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر والحائك، والحجام، والدباغ الا لأمثالهم، بل الأولى عدم امامة كل ناقص للكامل، وكل كامل للأكمل.

(1) بعض هذه الترجيحات لا دليل عليه.
(2) لا دليل على كراهة امامة الأغلف المعذور في ترك الختان، كما أنه قد تقدم ان الأظهر المنع في المحدود.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»