العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١٤
مسألة 13 - المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة، (1) كجملة من المعاصي المذكورة في محلها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من احدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع.
مسألة 14 - إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد بعدمها.
مسألة 15 - إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم (2) والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهال، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس.
مسألة 16 - الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه (3).
مسألة 17 - الامام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، والا فلا يجوز بدون اذنه، والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
مسألة 18 - إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي، لا لأغراض دنيوية،

(1) على فرض صحة تقسيم المعصية إلى الكبيرة والصغيرة، الضابط في كون معصية كبيرة ايعاد الله تعالى ولو بواسطة النبي (ص) أو الإمام (ع) عليها العذاب الأخروي.
(2) بل مطلقا وتثبت أيضا بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة.
(3) تكليفا، والأقوى عدم جوازه وضعا بمعنى انه ليس له ترتيب آثار الجماعة.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»