مسألة 6 - لا يجب على غير المحسن الايتمام بمن هو محسن وإن كان هو أحوط، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم (1) إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا مسألة 7 - لا يجوز امامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة 8 - يجوز إمامة المرأة لمثلها (2)، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
مسألة 9 - يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل، بل ودون الخنثى.
مسألة 10 - يجوز امامة غير البالغ لغير البالغ.
مسألة 11 - الأحوط عدم امامة الأجذم، والأبرص، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي الا لأمثالهم، بل مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع (3) مطلقا.
مسألة 12 - العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر (4) وعن الاصرار على الصغائر، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر (5) الكاشف ظنا عن تلك الملكة.