العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١٣
مسألة 6 - لا يجب على غير المحسن الايتمام بمن هو محسن وإن كان هو أحوط، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم (1) إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا مسألة 7 - لا يجوز امامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة 8 - يجوز إمامة المرأة لمثلها (2)، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
مسألة 9 - يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل، بل ودون الخنثى.
مسألة 10 - يجوز امامة غير البالغ لغير البالغ.
مسألة 11 - الأحوط عدم امامة الأجذم، والأبرص، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي الا لأمثالهم، بل مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع (3) مطلقا.
مسألة 12 - العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر (4) وعن الاصرار على الصغائر، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر (5) الكاشف ظنا عن تلك الملكة.

(1) على الأحوط كما مر.
(2) على كراهية.
(3) الأظهر هو المنع في الحدود، كما أن الأحوط ذلك في الاعرابي غير المهاجر، والكراهية في الأجذم والأبرص.
(4) بل هي استقامة عملية في جادة الشرع باتيان الواجبات وترك المحرمات بأجمعها عن ملكة، واما تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر فغير صحيح فان كل ذنب كبير، واضعف منه القول بعدم مضرية فعل الصغيرة على فرض صحة التقسيم بالعدالة، واما ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة، الا إذا انطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة، أو كان كاشفا عن نقصان عقل فاعله.
(5) الأظهر انه من طرق ثبوت العدالة من غير فرق فيه بين إفادته الظن به وعدمه.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»