العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١٢
48 - فصل في شرائط امام الجماعة يشترط فيه أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زناء والذكورة، إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا، وأن لا يكون قاعدا للقائمين، ولا مضطجعا للقاعدين (1). ولا من لا يحسن القراءة بعدم اخراج الحرف من مخرجه أو ابداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الاعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
مسألة 1 - لا بأس بامامة القاعد للقاعدين، والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع.
مسألة 2 - لا بأس بامامة المتيمم للمتوضي وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز امامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما، وكذا امامة المستحاضة للطاهرة.
مسألة 3 - لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالايتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الامام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
مسألة 4 - لا يجوز امامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط العدم، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الامام المحسن. وكذا لا يبعد جواز امامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا، مسألة 5 - يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الافصاح بالحروف أو كمال التأدية، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه.

(1) على الأحوط.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»