العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١١
الركوع فالأقوى جواز بقائه على الايتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الاتمام.
مسألة 36 - إذا تبين للامام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه اعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه (1).
مسألة 37 - لا يجوز الاقتداء بامام (2) يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس اهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك، بل مطلقا على الأحوط الا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الاجزاء والشرائط، ويترك كل ما هو محتمل المانعية لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، وإن كان آتيا بجميع افعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحة (3) مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
مسألة 38 - إذا دخل الامام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الايتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الامام جاز له الايتمام به، نعم لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الايتمام به، وان علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الامام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.

(1) فيه اشكال ونظر.
(2) الأظهر عدم الجواز إذا كانت دعوى الاجتهاد أو العمل به موجبة لانتقاء العدالة - والا - فان كانت صلاته موافقة للواقع أو للحجة عند المأموم مع تمشي قصد القربة منه جاز الاقتداء، والا فلا (3) لا اشكال فيه.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»