العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥١٠
لا يجوز له الاقتداء به (1)، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، وان علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الامام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة هذا، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الامام، أو شك في أنه نجس عند الامام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الامام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
مسألة 34 - إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا (2) أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ ان قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ.
مسألة 35 - إذا نسي الامام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته، حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة واما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك ان بقي محله، وان لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه، وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تحمل الامام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع، وان لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في

(1) الأظهر جوازه واقعا إذا علم أنه لا يتذكرها في الوقت، وجوازه ظاهرا إذا احتمل ذلك، وعدم الجواز إذا علم أنه يتذكرها.
(2) بل وان زاد.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»