العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٨
وان لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من اتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل اتمامها ركعتين، وان استلزم ذلك عدم ادراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم ادراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول واتمام الفريضة، ثم اعادتها جماعة ان أراد وأمكن.
مسألة 28 - الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية.
مسألة 29 - لو قام المأموم مع الامام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء (1) وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء والا فينوي الانفراد.
مسألة 30 - يجوز للمأموم الاتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الامام، ثم الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد احرامه، وإن كان الامام تاركا لها.
مسألة 31 - يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، ورأى الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها، وان لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا (2) في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في

(1) الأظهر تعين الانفراد مع التأخر الفاحش أيضا وإن كان تصح الصلاة مع عدمه.
(2) الأظهر هو التفصيل بين ما لو أخل الامام بما لا تبطل به في ظرف الجهل عن قصور وهي جميع ما يعتبر فيها عدى الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد الصلاة - فيجوز - وبين ما لو أخل بما تبطل به في ظرفه فلا يجوز من غير فرق في الموردين بين العلم والعلمي.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»