العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٦
والأحوط التجافي فيه (1) كما أن الأحوط التسبيح (2) عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد، بل استحبابه أيضا، وإذا أمهله الامام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها (3) وان لم يمهله ترك القنوت وان لم يمهله للسورة تركها، وان لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها (4) ويلحق الامام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها.
مسألة 20 - المراد بعدم امهال الامام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أو قبل اتمامها، وان أمكنه اتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع، ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط قرائتها ما لم يخف فوت اللحوق (5) في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل اتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
مسألة 21 - إذا اعتقد المأموم امهال الامام له في قرائته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك بل إذا تعمد الاتيان بالقنوت (6) مع علمه بعدم درك ركوع الامام فالظاهر عدم البطلان.
مسألة 22 - يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام، وان كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوليين مع عدم سماع صوت الامام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة (7) كما في سائر موارد وجوب الاخفات

(1) ان لم يكن أقوى.
(2) الأحوط التشهد.
(3) في استحباب القنوت في الثانية إذا اتى به في الأولى للمتابعة اشكال بل منع.
(4) تقدم حكمها.
(5) الا مع التأخر الفاحش.
(6) وان اثم.
(7) الأظهر وجوب الاخفات فيها.
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»