العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٧
مسألة 23 - المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للامام، فيتخلف عن الامام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع (1) إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة، ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله. ثم يلحقه الا ما عرفت من القراءة في الأوليين.
مسألة 24 - إذا أدرك المأموم الامام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة (2) إذا أمهله لهما، والا كفته الفاتحة على ما مر ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الاحرام الا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ، ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.
مسألة 25 - إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فان تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وان تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
مسألة 26 - إذا تخيل أن الامام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين، فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وان كانت بعده صحت صلاته، وإذا تخيل أنه في احدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب اتمامها.
مسألة 27 - إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك ولو قبل احرام الامام للصلاة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة واتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة

(1) الأظهر لزوم الانفراد مع التأخر الفاحش أيضا، وإن كان تصح الصلاة مع عدم الانفراد.
(2) بل بعضها.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»