العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٥
الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها.
مسألة 15 - يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك.
مسألة 16 - إذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا.
مسألة 17 - إذا ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك.
مسألة 18 - لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، وان قرأ الامام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأوليين مع الامام وجب عليه القراءة فيهما، لأنهما أولتا صلاته، وان لم يمهله الامام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط اتمامها (1) واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
مسألة 19 - إذا أدرك الامام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الامام الثانية له، ويتابعه في القنوت (2) في الأولى منه، وفي التشهد

(1) لا يبعد القول بجواز ترك ما لم يمهله الامام، والأحوط من حيث صحة الصلاة اتمام القراءة واللحوق به في السجود، والأحوط من جميع الجهات قصد الانفراد.
(2) استحبابا.
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»