العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٩٩
مسألة 5 - الشباك لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط الاجتناب معه (1) خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه.
مسألة 6 - لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.
مسألة 7 - لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للامام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أطولية الصف الثاني مثلا من الأول.
مسألة 8 - لو كان الامام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الامام، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة اليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الامام، لكن مع اتصال الصف على الأقوى، وإن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه، فان الأقوى صحة صلاة الجميع، وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
مسألة 9 - لا يصح الاقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه، الا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
مسألة 10 - لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا.
مسألة 11 - لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة، فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد، أتم منفردا والا بطلت (2).
مسألة 12 - لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من انسان أو حيوان

(1) لا يترك، واما إذا كان ضيق الثقب فالأظهر المنع.
(2) إذا اتى بما يوجب مطلق وجوده البطلان.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»