العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٩
الركعتين الأوليين التي يتحملها الامام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الامام، فلا يجوز له الاقتداء به. بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الامام عن المأموم وضمانه له فمشكل (1) لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك ادغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة (2) إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الامام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: ان القراءة في عهدة الامام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.
مسألة 32 - إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الامام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
مسألة 33 - إذا رأى المأموم في ثوب الامام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الامام لا يجب عليه اعلامه، وحينئذ فان علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها

(1) إذا كان حين القراءة مقتديا، واما إذا كان الاقتداء بعدها فلا اشكال في جواز الاقتداء.
(2) لا يمكن ذلك.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»