العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٤
فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام.
مسألة 12 - إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة (1) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط الاتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين (2) بأن يأتي بالذكر ثم يتابع، وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وان أثم في صورة العمد (3) نعم لو كان ركوعه قبل الامام في حال قرائته فالأحوط البطلان (4) مع ترك المتابعة، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قرائته لكن البطلان حينئذ انما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الامام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
مسألة 13 - لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الامام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الامام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع، وخصوصا في التسليم، وعلى اي حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته، ولو كان سهوا لا يجب اعادته بعد تسليم الامام، هذا كله في غير تكبيرة الاحرام، وأما فيها فلا يجوز التقدم على الامام، بل الأحوط تأخره عنه (5) بمعنى أن لا يشرع فيها الا بعد فراغ الامام منها وإن كان في وجوبه تأمل.
مسألة 14 - لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، فان أراد

(1) وجوبها في الفرض محل اشكال ونظر.
(2) الأظهر وجوب الذكر عليه في الأول منهما دون الثاني.
(3) قد مر الاشكال فيه.
(4) وإن كان الأظهر الصحة.
(5) الأظهر جواز المقارنة.
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»