العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٩٨
الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الانسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (1) ان بقي على نية الايتمام والأحوط تأخره عنه (2) وإن كان الأقوى جواز المساواة، ولا بأس بعد تقدم الامام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الامام في ركوعه وسجوده لطول اقامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة (3) عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.
مسألة 1 - لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط (4).
مسألة 2 - إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوى إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا.
مسألة 3 - إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق.
مسألة 4 - لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.

(1) إذا أخل بوظيفة المنفرد وكان الاخلال عمديا أو كان ما أخل به مما يبطل الصلاة مطلق وجوده والا بطلت الجماعة خاصة.
(2) بل الأظهر ذلك.
(3) بل الأظهر.
(4) الأظهر ثبوت البأس فيه.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»