العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٣
ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
مسألة 7 - لا يجوز أن يتقدم المأموم على الامام في الافعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش.
مسألة 8 - وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا، أثم، ولكن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين، بل في ركن، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
مسألة 9 - إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع الامام رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وان لم يعد أثم وصحت صلاته، لكن الأحوط اعادتها بعد الاتمام بل لا يترك الاحتياط (1) إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر هذا، ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، وان تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا.
مسألة 10 - لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد اليه للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الامام رأسه قبله فلا بطلان، لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية، لكن الأحوط الإعادة بعد الاتمام.
مسألة 11 - لو رفع رأسه من السجود فرأى الامام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية، وان تخيل أنها الثانية

(1) الأظهر صحة الصلاة وان رفع رأسه قبل الذكر الواجب إن كان الرفع سهويا.
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»