العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٩٧
أحدها - ان لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (1) وكذا بين بعض المأمومين مع الاخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام، كمن في صفه من طرف الامام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالامام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص انسان لم يكن مأموما، نعم انما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، اما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو غيره من المأمومين مع كون الامام رجلا، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الامام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا، واما إذا كان الامام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل (2).
الثاني - ان لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها، لا انحداريا على الأصح، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، ولا بأس بعلو المأموم على الامام ولو بكثير (3).
الثالث - أن لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة الا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض، حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور، وهكذا حتى ينتهي إلى القريب، والأحوط احتياطا لا يترك (4) أن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة

(1) بل مطلقا، كما سيصرح به.
(2) على الأحوط ولا يبعد القول بعدم مضرية الحائل.
(3) بشرط صدق الاجتماع معه.
(4) بل هذا هو الأظهر.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»