العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٢
47 - فصل في احكام الجماعة مسألة 1 - الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الامام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، ويستحب مع الترك ان يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، واما في الأوليين من الجهرية، فان سمع صوت الامام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الانصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر (1) ونحوه، واما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا، واما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد (2) في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما سواء قرأ الامام فيهما أو اتى بالتسبيحات سمع قرائته أو لم يسمع.
مسألة 2 - لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
مسألة 3 - إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا (3).
مسألة 4 - إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الامام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية.
مسألة 5 - إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الامام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز.
مسألة 6 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب المبادرة (4) إلى القيام حال قرائته، فيجوز أن يطيل سجوده

(1) في نفسه.
(2) الأظهر أفضلية التسبيح له في الصلاة الاخفاتية، والأحوط تعينه في الجهرية كما تقدم.
(3) لا يبعد القول بجواز القراءة مطلقا.
(4) بل تجب بالمعنى المقابل للتأخر الفاحش.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»