العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٩٦
مسألة 28 - إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير (1) يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، (2) فإذا سلم الامام يقوم فيصلي من غير استيناف للنية والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وان لم يحصل له ركعة.
مسألة 29 - إذا أدرك الامام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة (3) وأراد ادراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الامام ويستأنف الصلاة (4) ولا يكتفي بتلك النية والتكبير، ولكن الأحوط اتمام الأولى بالتكبير الأول، ثم الاستيناف بالإعادة.
مسألة 30 - إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف ان يرفع الامام رأسه ان التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصف سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الامام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط ان لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وان لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.
46 - فصل يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:

(1) ويجوز الدخول إذا كان في التشهد الأول، ولكن لا يجلس بل ينتظره إلى أن يقوم.
(2) بقصد الذكر المطلق.
(3) لا وجه للتخصيص بها.
(4) بل يتمها ولا حاجة إلى الاستيناف.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»