الامام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الامام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق انه تأخر عن الامام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنه لا بد من ادراك ركوع الامام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة، والا لم تحسب له ركعة، مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وان صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الاتمام حينئذ والإعادة.
مسألة 25 - لو ركع بتخيل ادراك الامام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته (1) بل وكذا لو شك في ادراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشك الاتمام والإعادة، أو العدول إلى النافلة والاتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى.
مسألة 26 - الأحوط عدم الدخول (2) الا مع الاطمينان بادراك ركوع الامام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فان أدرك صحت والا بطلت.
مسألة 27 - لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع أو قبل ان يصل إلى حد الركوع، لزمه الانفراد، أو انتظار الامام قائما (3) إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له، الا إذا أبطأ الامام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل ان يكبر للاحرام عدم ادراك ركوع الامام لا يبعد جواز دخوله (4) وانتظاره إلى قيام الامام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه.