العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠١
مسألة 19 - إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد، الا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل، كما أن الامر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر.
مسألة 20 - الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل احرام المتقدم وإن كان الأحوط خلافه، كما أن الامر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
مسألة 21 - إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخرين من جهة الفصل أو الحيلولة، وان كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة، ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وان كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
مسألة 22 - لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته.
مسألة 23 - إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وان شك في تحققه من الأول وجب احراز عدمه (1) الا ان يكون مسبوقا بالقرب، كما إذا كان قريبا من الامام الذي يريد ان يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.
مسألة 24 - إذا تقدم المأموم على الامام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته (2).
مسألة 25 - يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم (3) على الامام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة وأحوط من ذلك تقدم الامام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.

(1) على الأحوط كما تقدم نظيره.
(2) وإن كان الأحوط عدم بقائها.
(3) لا يبعد دعوى أظهرية اعتبار عدم تقدمه بحسب الدائرة أو بلحاظ الكعبة.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»