مسألة 16 - يجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول الا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية (1).
مسألة 17 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط استينافها خصوصا إذا كان في الأثناء.
مسألة 18 - إذا أدرك الامام راكعا يجوز له الايتمام والركوع معه، ثم العدول إلى الانفراد اختيارا، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا.
مسألة 19 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل ان يركع الامام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، ولكنه خلاف الاحتياط (2).
مسألة 20 - لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام (3) نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا.
مسألة 21 - لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه.
مسألة 22 - لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الامام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر