العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٠
أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز، وان كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.
مسألة 13 - لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، واما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول (1) الا مع الاطمينان بعدمه.
مسألة 14 - إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان والأحوط كونه مانعا من الأول (2) وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الامام.
مسألة 15 - إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر، لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين، نعم إذا قاموا بعد الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الامام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين.
مسألة 16 - الثوب الرقيق الذي يرى من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
مسألة 17 - إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، والأصح، واما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الامام أو عن المأموم من طرف الامام بالبعد المانع.
مسألة 18 - لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وان لم يلتف وبقي على نية الاقتداء، فان أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة وركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته، والا صحت.

(1) بل الظاهر الجواز، نعم الأحوط ذلك.
(2) بل الأظهر مع صدق الحائل عليه.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»