العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
عمرو عادلا (1) بطلت جماعته وصلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، والا صحت على الأقوى، وان التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان: إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد. الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعة وصلاته فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.
مسألة 13 - إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كله مهما الإمامة للاخر صحت صلاتهما، أما لو علم أن نية كل منهما الايتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة (2) لصلاة المنفرد، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف، وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.
مسألة 14 - الأقوى والأحوط (3) عدم نقل نيته من امام إلى امام آخر اختيارا وإن كان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت أو جنون أو اغماء أو صدور حدث، بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم امام آخر واتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ايتمام القائم بالقاعد.
مسألة 15 - لا يجوز للمنفرد (4) العدول إلى الايتمام في الأثناء.

(1) لا فرق في الحكم بين كونه عادلا أو غير عادل، والأظهر صحة الصلاة والجماعة إذا كان قصده الاقتداء بالحاضر وتخيل انه زيد، واما إن كان قصده الاقتداء بزيد وتخيل ان الحاضر هو زيد، فجماعته باطلة، واما الصلاة فصحيحة الا مع الاتيان بما يبطل مطلق وجوده وان ترك القراءة.
(2) بل مطلقا.
(3) في اقوائيته تأمل، نعم هو أحوط.
(4) على الأحوط.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»