العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٩١
ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة (1) وأما المأموم فلا بد له من نية الايتمام، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه، وان تابعه في الأقوال والافعال، وحينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته والا فلا (2) وكذا يجب وحدة الامام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والافعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى ان أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع، ويجب عليه تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، فيكفي التعيين الاجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين، أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
مسألة 10 - لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون امامه مأموما لغيره.
مسألة 11 - لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم، وأتم منفردا، وان علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الايتمام كالانصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات (3) ولحوق أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط الاتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالامر سهل.
مسألة 12 - إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو، فإن لم يكن

(1) الأظهر انه لا يتوقف عليها.
(2) إذا كان ملتفتا إلى عدم انعقاد الجماعة أو كان جاهلا مقصرا، واما إن كان جاهلا قاصرا فالأظهر الصحة إذا لم يأت بما يوجب مطلق وجوده البطلان وان ترك القراءة، وبهذا يظهر حكم ما لو نوى الايتمام باثنين.
(3) الأظهر البناء على عدم الايتمام للأصل الا في موردين - أحدهما - العلم بدخوله في الصلاة جماعة. الثاني - ما لو رأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة، ولا اثر لظهور الحال في الايتمام في الحكم بتحقق الجماعة.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»