ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة (1) وأما المأموم فلا بد له من نية الايتمام، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه، وان تابعه في الأقوال والافعال، وحينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته والا فلا (2) وكذا يجب وحدة الامام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والافعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى ان أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع، ويجب عليه تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، فيكفي التعيين الاجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين، أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
مسألة 10 - لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون امامه مأموما لغيره.
مسألة 11 - لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم، وأتم منفردا، وان علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الايتمام كالانصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات (3) ولحوق أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط الاتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالامر سهل.
مسألة 12 - إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو، فإن لم يكن