العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٩٠
مسألة 4 - يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت، أداءا أو قضاءا بصلاة الطواف (1) كما يجوز العكس.
مسألة 5 - لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك، والأحوط ترك العكس أيضا (2) وإن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها (3) ولو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة، وإن كان لا يبعد الجواز (4) في خصوص صورة الاتحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم.
مسألة 6 - لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.
مسألة 7 - الأحوط (5) عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء، وكذا العكس وان اتفقا في النظم.
مسألة 8 - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الامام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام.
مسألة 9 - لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين (6) نية الامام الجماعة والإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كان الامام

(1) في أصل ثبوت مشروعية الجماعة في صلاة الطواف اشكال، بل منع.
(2) لا يترك.
(3) لا يترك.
(4) فيه اشكال.
(5) بل الأظهر.
(6) بل وفيهما أيضا إذ الإمامة انما تحصل له بفعل الغير وهو نية المأموم الايتمام فهي خارجة عن تحت الاختيار والقدرة فكيف يحكم باعتبار قصدها، فالأظهر الاكتفاء بالوثوق بالجماعة للامام فيما يعتبر في صحته الجماعة.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»