العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٨٩
مع قدرته على التعلم، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا ووجبت حينئذ عليه الكفارة، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها (1) وكذا إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة بأن كان هناك امام في حال الركوع، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين (2).
مسألة 2 - لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية وان وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى (3) الا في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين (4) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرع بها عن الغير، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي (5).
مسألة 3 - يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت، وان اختلفا في الجهر والاخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر وكذا العكس، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس، والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط، الا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة

(1) وكان الوسواس مبطلا للصلاة.
(2) إذا عدت المخالفة عقوقا، أو كانت ايذاءا لهما.
(3) الأظهر مشروعية الجماعة فيها.
(4) تقدم عدم ثبوت مشروعية الجماعة فيها مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.
(5) سيأتي انه لا يجوز الاقتداء في الفريضة بمن يصليها، نعم يجوز الاقتداء فيها بمن يصلي الفريضة أو مثلها.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»