دنيوي (1) ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الامر عليه، أو الفرار من الوسوسة، أو الشك، أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الاغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها، نعم لا يترتب ثواب الجماعة الا بقصد القربة فيها.
مسألة 23 - إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت (2) وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد والا بطلت.
مسألة 24 - إذا لم يدرك الامام الا في الركوع أو أدركه في أول الركعة، أو أثنائها، أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى، بشرط ان يصل إلى حد الركوع قبل رفع الامام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى، فلا يدركها إذا ادركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع (3) بعد شروع الامام في رفع الرأس، وان لم يخرج بعد عن حده على الأحوط، وبالجملة ادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على ادراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الاخر فلا يضر عدم ادراك الركوع مع