العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
دنيوي (1) ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الامر عليه، أو الفرار من الوسوسة، أو الشك، أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الاغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها، نعم لا يترتب ثواب الجماعة الا بقصد القربة فيها.
مسألة 23 - إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت (2) وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد والا بطلت.
مسألة 24 - إذا لم يدرك الامام الا في الركوع أو أدركه في أول الركعة، أو أثنائها، أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى، بشرط ان يصل إلى حد الركوع قبل رفع الامام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى، فلا يدركها إذا ادركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع (3) بعد شروع الامام في رفع الرأس، وان لم يخرج بعد عن حده على الأحوط، وبالجملة ادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على ادراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الاخر فلا يضر عدم ادراك الركوع مع

(1) فيه اشكال وتأمل.
(2) الأظهر الصحة في موارد السهو والجهل عن قصور ما لم يأت بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، وفي صورة الجهل عن تقصير الحكم ما في المتن.
(3) الأظهر فوات الركعة لو كانت معيتهما في حال هوى المأموم ونهوض الامام بان اقترن وصول المأموم إلى حد الركوع مع اخذ الامام في رفع الرأس عنه، واما لو كانت معيتهما في حال وقوف الامام وهوى المأموم بان كان الامام حين وصول المأموم إلى حد الركوع واقفا ولكن حين انتهاء هويه إلى الركوع اخذ الامام في الرفع فالأظهر الصحة ودرك الركوع.
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»